الفاضل الهندي

453

كشف اللثام ( ط . ج )

( المقصد الخامس في دية الجنين والميّت ) ( و ) في ( الجناية على البهائم ) ( وفيه مطالب ) ثلاثة : ( الأوّل في دية الجنين ) : ( الجنين إن كان لحرّ مسلم ) أو حرّة مسلمة ، وبالجملة : إذا كان الجنين بحكم الحرّ المسلم ( فديته مائة دينار إن تمّت خلقته ولم تلجه الروح ) وفاقاً للأكثر ، وحكي عليه الإجماع في الانتصار ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والسرائر ( 3 ) وظاهر المبسوط ( 4 ) وبه أخبار ، كقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر ابن مسكان : فإذا تمّ الجنين كانت مائة دينار ( 5 ) وفي خبر سليمان بن صالح : فإذا كسي اللحم فمائة دينار ( 6 ) . وقال الحسن : فيه الدية كاملة ، لصحيح ( 7 ) أبي عبيدة عن الصادق ( عليه السلام ) أو عن أبيه ( عليه السلام ) في امرأة شربت دواء ليطرح ولدها فألقت ولدها ، قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشقّ له السمع والبصر فإنّ عليها دية تسلّمها إلى أبيه ( 8 ) . وقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح محمّد بن مسلم : إذا كان عظماً شقّ له السمع والبصر ورتّبت جوارحه فإن كان كذلك فأنّ فيه الدية كاملة ( 9 ) . ويمكن حملهما على دية الجنين كما في غيرهما من الأخبار : من أنّ الدية الكاملة للجنين مائة دينار مقسومة ، خمسة أجزاء : للنطفة عشرون ديناراً ، ثمّ للعلقة عشرون ، ثمّ للمضغة عشرون ، ثمّ للعظم عشرون ، ثمّ إذا كسي اللحم فمائة .

--> ( 1 ) الانتصار : ص 264 . ( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 291 المسألة 120 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 416 . ( 4 ) المبسوط : ج 7 ص 193 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 169 ب 21 من أبواب ديات النفس ح 1 . ( 6 ) المصدر السابق : ص 238 ب 19 من أبواب ديات الأعضاء ح 3 . ( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 411 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 242 ب 20 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 9 ) المصدر السابق : ص 239 ب 19 ح 4 .